والثاني: أنه يرجع في النخل مع الثمرة، وهو اختيار المزني (?).
فعلى هذا إن (أبرت) (?) الثمرة واختلفا، فقال البائع: رجعت قبل التأبير (فالثمرة) (?) لي. وقال المفلس: بل رجعت بعد التأبير، فلا حق لك في الثمرة فالقول قول المفلس (?). فإن لم يحلف المفلس، فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان (?).
فإن كذبه الغرماء، فحلف، استحق الثمرة، فإن أراد تفرقتها على الغرماء ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمهم قبولها (?).