فإن وجد عين ماله وقد تعلق به حق رهن، أو جناية ثم فك من ذلك قبل أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:

فإن باعه المشتري الأول من (ثان) (?)، وباعه الثاني من ثالث ولم يقبض واحد منهم من ثمنه شيئًا، ورضي البائع من الثالث بترك حقه، وحاص الغرماء، في حكم البائع الأول، والثاني؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ليس لواحد منهما أن يرجع في المبيع.

والثاني: أن الثاني أحق من الأول.

والثالث: أنهما يرجعان في العين نصفين.

فإن بذل الغرماء له الثمن ليترك الرجوع في عين ماله، لم يلزمه قبول ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015