قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (?) وجهان:

أظهرهما: أن الشفيع أحق.

(وإن) (?) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (?).

فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (?).

ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (?).

وإن (وجد البائع) (?) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع فيه (?)

والثاني: أنه لا يرجع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015