قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (?) وجهان:
أظهرهما: أن الشفيع أحق.
(وإن) (?) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (?).
فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (?).
ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (?).
وإن (وجد البائع) (?) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع فيه (?)
والثاني: أنه لا يرجع (?).