وقال مالك: يلزمه قبول ذلك (?).

وإن نقص المبيع في يد المشتري، فالبائع بالخيار، إن شاء رجع فيه بجميع الثمن، وإن شاء ترك الرجوع (?).

ومن أصحابنا من قال: إن كان النقص بفعل المشتري، كان مبينًا على أن جناية البائع، تجعل بمنزلة (جناية) (?) الأجنبي في الضمان، أم لا، وليس بشيء.

وإن باعه نخلًا عليها طلع لم يؤبر، فتلف في يد المشتري، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015