وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (?).
والثاني: لا يصح (?).
وإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (?) وجهان:
أحدهما: أن له الفسخ (?).
والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (?).
وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (?):
ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: ليس له في العين حق.