وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح (?).

والثاني: لا يصح (?).

وإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (?) وجهان:

أحدهما: أن له الفسخ (?).

والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (?).

وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (?):

ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: ليس له في العين حق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015