فإن قضيت (الديون) (?) من غير نقض (للتصرف) (?)، نفذ التصرف، وإن لم يكن قضاؤها (إلا بنقض) (?) التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة (?)، ثم البيع (?)، ثم العتق (?).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: يحتمل عندي أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو (باع) (?) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة) (?) البيع ورده.
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسدُّ الطرق عند أصحابنا (?).
وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (?) الإِجازة، وإن كان في الإجازة، لم يملك الرد (?).