والثاني: ليس له.

فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (?)، لم يؤد (أثمانها) (?)، وقد زادت أسعارها (مرات) (?) (فإن استرجعها) (?) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يرجعون فيها.

والثاني: أنهم لا يرجعون.

فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (?).

والثاني: أنه يصح (?)، (وتكون) (?) تصرفاته موقوفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015