والثاني: ليس له.
فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (?)، لم يؤد (أثمانها) (?)، وقد زادت أسعارها (مرات) (?) (فإن استرجعها) (?) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يرجعون فيها.
والثاني: أنهم لا يرجعون.
فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (?).