ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد وإن كان الحظ في الرد (?). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن كان) (?) الحظ في الرد (?).
(وإن) (?) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (?) في حق الغرماء؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه (يلزمه) (?).
والثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (?).
فإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه وجهان:
(وإن) (?) ادعى رجل عليه مالًا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي: