فإن كان له صنعة (يعمل في الحبس) (?)، لم يمنع منها في أصح الوجهين.

فإن حبس في حق رجل، فجاء آخر (يدعي عليه) (?) حقًا، جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه.

وقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس لذلك.

(وإذا) (?) حبسه، لم يغفله (وسأل) (?) عن حاله.

وقال مالك: يجب أن يغفله، ولا يتولى الكشف عن حاله.

فإن وجد في يده مال، فأقر به لغيره، وصدقه المقر له، سلم إليه.

فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق في إقراره ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يحلف.

فإن ركبته الديون، ورفعه غرماؤه إلى الحاكم، وكان ماله لا يفي بديونه، وسألوه الحجر عليه (حجر عليه) (?)، فيتعلق حقوقهم بماله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015