ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق .
قال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه ، فإن حجر عليه (بإجتهاده) ثبت الحجر.
وإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز .