ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق (?).

قال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه (?)، فإن حجر عليه (بإجتهاده) (?) ثبت الحجر.

وإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015