وحكي عن أصحاب مالك: (أنهم) (?) قالوا: لا تسمع البينة على الأعسار، وتسمع البينة على الافلاس في الحال، (ويخلى) (?) سبيله.

وقال أبو حنيفة: لا يسمع في الحال، ويحبس المفلس شهرين في رواية الأصل (?).

قال الطحاوي: يحبس شهرًا، وروي عنه ثلاثة أشهر، وروى أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.

فإن لم تقم البينة على اعساره، وجب حبسه إذا سأل الغرماء ذلك (?).

وحكي في الحاوي: عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد على دين.

ونفقته في مدة حبسه في ماله.

وذهب قوم: إلى أنها على غرمائه، وحكى عن بعض أصحابنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015