وقال أبو حنيفة: لا يبيع عليه ماله، ولكنه يحبسه ليبيع.
فإن ادعى الأعسار (?)، لم تقبل دعواه إلا بشهادة رجلين من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة بحاله (?).
فإن (?) سأل (غرماؤه) (?) أحلافه على (اعساره) (?).
ذكر في الحاوي: أنه يحلف (?).
وقال أبو حنيفة: لا يحلف.