وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (?) على المنصوص.

وقيل: يجب.

وإن (وطئها) (?) بإذن الراهن.

قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (?) كانت مكرهه (ففي) (?) وجوب المهر قولان:

وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على وجوبها.

فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (?)، (واختاره) (?) القاضي أبو الطيب.

ومنهم من قال: يجب قولًا واحدًا.

قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.

فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015