(فالقول) (?) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (?).
ومن أصحابنا من قال: (ترد) (?) على العبد قولًا واحدًا (?).