وإن بيع في الجناية، (أو فداه) (?) السيد، سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه، (وبناه) (?) على أصله، في أن الرهن مضمون على المرتهن، فتكون جنايته مضمونة عليه.

فإن ادعى الراهن أنه وطىء الجارية المرهونة (?)، وقد أتت (بولد) (?)، وأنكر المرتهن الوطىء، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه.

والثاني: أن القول قول الراهن.

وذكر في الحاوي: أنه من غير يمين.

وإن وطىء (المرتهن) (?) الجارية المرهونة، عالمًا بالتحريم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015