من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (?) قبله.
ومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولًا واحدًا.
فإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (?) اليمين؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (?) على المجني عليه؟ فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.
ومن أصحابنا من قال: ترد (?) اليمين على المجني عليه أولًا، فإن نكل فهل (ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (?).
وقال أبو حنيفة: في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (?)، فإن فداه، كان العبد مرهونًا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (?).