من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (?) قبله.

ومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولًا واحدًا.

فإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (?) اليمين؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (?) على المجني عليه؟ فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.

ومن أصحابنا من قال: ترد (?) اليمين على المجني عليه أولًا، فإن نكل فهل (ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (?).

وقال أبو حنيفة: في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (?)، فإن فداه، كان العبد مرهونًا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015