والثاني: (أنه) (?) لا يكون مرهونًا (?).
- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (?).
فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (?) (فبكم) (?) يفديه؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (?)، أو يسلمه (للبيع) (?).
- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (?).
فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.