من أصحابنا: من جعل فيه قولين (?).
وقيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (?) الشافعي رحمه اللَّه على ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:
فإذا (جعلنا) (?) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (?) رهنه قولان:
فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (?) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:
أحدهما: أنه يكون مرهونًا (?).