قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (ما قال) (?) أصحابنا صحيح، والتخاصم لا يثبت فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا في الإِنكار، لجواز أن يقع لهما شبهة في ذلك.

(وإن) (?) رهن عبدًا، وأقبضه، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل، وصدقه المقر له وأنكر المرتهن، ففيه قولان:

أصحهما: أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني (?)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول قول الراهن (?)، وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد أعتقه قبل الرهن.

وأبو حنيفة يقول: إذا أثر بعتقه، فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وينبغي أن يكون لنا فيه قول آخر: (أنه إن) (?) كان معسرًا لم ينفذ إقراره بالعتق، وإن كان موسرًا نفذ فإن قلنا: يقبل قول الراهن، فهل عليه (اليمين)؟ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015