وقال مالك: القول قول المرتهن (في) (?) قدر الدين، فإن ادعى أكثر من ذلك، فالقول: قول الراهن (?).

فإن كان لرجل على رجلين ألف درهم، على واحد منهما خمسمائة ولهما عبد مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف، فأنكر كل واحد منهما أن يكون رهنه نصيبه، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه، حلف المرتهن مع كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه وصار جميعه رهنًا عنده (?).

قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه (نظر) (?) لأن المشهود له، يدعي على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما ادعاه، وإذا طعن في شهوده، لم تقبل شهادتهم له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015