قال صاحب الحاوي: (وجدت) (?) (أبا) (?) الفياض (البصري) (?) من أصحابنا يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (?) الراهن أيضًا، لأنه قد أبرأه من حق المرتهن، وهذا غير صحيح.
فإن قال (رهنته عندك) (?) بخمس مائة، (فقال) (?) المرتهن: بل بألف، فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).