- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (?) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.
- (فإن) (?) قلنا: إنها كالبينة (?).
قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.
- وإن قلنا: (أنه) (?) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينفسخ الرهن (?).
والثاني: أنه يجعل بينهما (?).
والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (?) رهنًا عنده (?).
وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (?)