- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (?) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.

- (فإن) (?) قلنا: إنها كالبينة (?).

قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.

- وإن قلنا: (أنه) (?) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينفسخ الرهن (?).

والثاني: أنه يجعل بينهما (?).

والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (?) رهنًا عنده (?).

وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015