فإن باع العدل الذي رضي به المتراهنان الرهن وتلف الثمن في يده من غير تفريط، فإنه من ضمان الراهن، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: هو من ضمان المرتهن (?).

فإن خرج المرهون بعد البيع مستحقًا، فالعهدة على الراهن دون العدل، والمرتهن، وكذا كل وكيل في البيع، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: العهده على العدل، (ويرجع بها على الراهن) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015