وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان.
فإن شرط المرتهن أنه إذا حل الحق أن يبيعة، لم يجز أن يبيعه بنفسه، وإذا باعه لم يصح البيع.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح (التوكيل والبيع) (?).
(إذا) (?) دعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولم يشهد عليه، وأنكر المرتهن ذلك ضمن.
(وقال العدل أبو حنيفة: لا يضمن فإن مات العدل، لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن) (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز.
(فإن أقر) (?) بوطىء الجارية المرهونة وقد (حبلت منه) (?)، فإن