والثاني: أنه يغرمه (?)، فعلى هذا إذا غرمه، (فهل يرجع) (?) بما غرم على الراهن؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع (?).
والثاني: لا يرجع (?)، وهذا كما قال الشافعي رحمه اللَّه فيه.
إذا أودعه مغصوبًا، ولم يعلم، فهل له أن يغرم المودع؟ فيه قولان:
فإن استقرض من مسلم مالًا، ورهن (عنده) (?) خمرًا على يد ذمي، لم يصح الرهن، فإذا حل الحق، فباعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، فهل يجبر المسلم على قبض الثمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر.
والثاني: أنه يقال له: أما ان تبرى (أو تأخذ) (?).