وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفي هلاكه من المذهب، والفضه، والعروض، ولا يضمن ما يظهر هلاكه، كالحيوان والعقار.

وقال (شريح) (?) والشعبي: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.

فإن قضاه الدين، أو أبرأه المرتهن منه (كان) (?) (الرهن أمانة في يده.

وقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونًا عليه) (?) وإذا أبرأه منه، أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانًا.

فإن غضب عينا فرهنها على دين، ولم يعلم المرتهن، وهلكت عنده من غير تفريط، فهل يجوز للمالك أن يغرمه؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن سريج.

أحدهما: أنه لا يغرمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015