فإن كان المرهون حيوانًا فمات في يد المرتهن، فأخذ جلده، فدبغه فهل يعود الرهن؟ فيه وجهان:

قال ابن خيران: يعود (?).

وقال أبو إسحاق: لا يعود (?).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في جلد الميتة ما قالوه في العصير يصير خمرًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015