نقص من قيمة الأم، فإن كانت قيمته حيًا أكثر، كان للراهن، وإن كان ما نقص أكثر، كان للمرتهن رهنًا.

وإن كان المرهون عصيرًا، فصار في يد المرتهن خمرًا، زال ملك الراهن عنه (وبطل) (?) الرهن (?).

وحكى في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إنقلابه خمرًا يدل على أن العقد كان باطلًا وليس بشيء.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل (الرهن) (?)، ولا يزول ملكه عنه، فإن استعمال خلا (عاد) (?) الملك فيه وعاد الرهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015