فإن أراق رجل خمرًا، فجمعها آخر، وصارت في يده خلًا، فهل يملكها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يملكها واختاره الشيخ أبو نصر، وذكر أنها تعود إلى ملك الأول (?).

فإن اختلفا، فقال المرتهن: صارت خلًا بنفسها، وقال الراهن: بل خللت، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن.

والثاني: أن القول قول الراهن، وخرج ذلك من إقرار الراهن.

(وإن) (?) احتيج إلى بيع الجارية المرهونة ولها ولد صغير، لم يدخل في الرهن، ففيه وجهان:

أصحهما: أنهما يباعان جميعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015