فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينفذ (?).
والثاني: لا ينفذ (?).
فإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (?)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (?) للراهن.
والثاني: (أنه) (?) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما