فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:

أحدهما: ينفذ (?).

والثاني: لا ينفذ (?).

فإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (?)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (?) للراهن.

والثاني: (أنه) (?) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015