أعفو) (?) ولا أقبض ففيه وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على اختيار القصاص، أو العفو على مال (?).
وقال الداركي: إن قلنا: إن الواجب (بقتل) (?) العمد القود لم يملك إجباره (?)، وإن قلنا: إن الواجب أحد أمرين، ملك إجباره على التعيين (?).
فإن عفا على مال (أو) (?) كانت الجناية خطأ، تعلق حق المرتهن (به) (?) فإن أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح إبراؤه (?)، وهل يبطل حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان (?)، وإن إبرأه الراهن، لم يصح إبراؤه (?).