ومنهم من قال لا يباع (?) وهو الأصح، وتأول ما قاله الشافعي رحمه اللَّه (?).
فإن جنى على العبد المرهون، (فالخصم) (?) في الجناية الراهن (?) وقال أبو حنيفة: الخصم هو المرتهن (?).
فإن إدعى على رجل أنه جنى عليه فأنكر ولا بينة (?)، ونكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على الراهن، فنكل أيضًا، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان كالقولين في غرماء المفلس:
فإن ثبتث الجناية، وكانت موجبة للقود فقال الراهن (لا