وكان صغيرًا لا يميز ، أو أعجميًا لا يفقه، يعتقد وجوب طاعة مولاه في (القتل) لم يتعلق الجناية برقبته، وإنما يتعلق حكم الجناية بالمولى.
فإن كان موسرًا (أخذ منه الأرش، وإن كان معسرًا) ، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يباع .
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره .