فأما إذا كان رهنًا عند مرتهن الجاني، فقد قال أبو إسحاق: إن كان الدين الذي (المقتول به) (?) رهن أقوى، وأثبت من الدين الذي به القاتل رهن، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ينقل إليه.
والثاني: أنه لا ينقل، لأنهما سواء في الحال وإذا قلنا: (ينقل) (?) فهل ينقل بحالة، أو يباع؟ فيه وجهان:
وعلى هذا كل موضع يكون في النقل (عوض) (?)، ففي صفته وجهان:
وإن جنى العبد المرهون بإذن المولى (?)،