وإن كانت الجناية على نفس المولى عمدًا، فللوارث أن يقبض، وهل له العفو على مال؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يثبت له المال (?).
قال أبو علي بن أبي هريرة: أصل هذين القولين وجوب (الدية) (?)، هل يكون في آخر جزء من حياته أو بعد موته.
فإن جنى العبد المرهون على عبد آخر مرهون للمولى (عند) (?) غير مرتهن الجاني، فأنه يتعلق حق المرتهن بالقيمة إذا عفا عن القصاص، أو كانت الجناية خطأ، فإن كانت قيمة الجاني والمجني عليه سواء، أو كانت قيمة المجني عليه أكثر، فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينقل إلى مرتهن المجني عليه رهنًا، ينفك من مرتهنه (?).
والثاني: أنه يباع (?).