الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.

والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (?) من الرهن.

فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.

أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (?).

والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (?).

والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (?) قيمتها يوم الإحبال (?).

وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالعتق (?).

والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015