فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (?)، (وتعتبر) (?)، قيمته وقت الاعتاق (?).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (?)، والطريق الأول أصح (?).
وحكم (احباله) (?) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (?) وجهان: (وإن) (?) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (?) من