(فإن) (?) أذن المرتهن في بيع الرهن، أو عتقه، ثم رجع ولم يعلم الراهن حتى (باع) (?) أو أعتق، ففيه وجهان (?) بناء على القولين في عزل الموكل الوكيل، هل ينفذ قبل علمه، فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل حلول الدين مطلقًا، صح ولم يجعل الثمن رهنًا، وبه قال يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: يكون الثمن رهنًا.

فإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنًا عنده، ففيه قولان:

أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون الثمن رهنًا (?)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد.

وقال في الأم: البيع فاسد والشرط فاسد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015