فصل

إذا عتق (الراهن) (?) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:

إحداها: أنه يصح (?). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (?).

والثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء (?).

والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا، لم ينفذ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015