فصل
إذا عتق (الراهن) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:
إحداها: أنه يصح . وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا .
والثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء .
والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا، لم ينفذ .