وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.

وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (?).

وقال أبو حنيفة: على المرتهن.

وأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن.

(وعند) (?) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (?) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.

وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015