فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل حلول الدين، ففيه قولان (?):
(فإن) (?) أراد أن (يؤجر) (?) المرهون إلى مدة (يحل) (?) الدين قبل انقضائها، لم يجز (?).
وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (?).
فإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنًا، ففيه وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (?).
أصحهما: أنه يجوز.
فإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (?).