ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (?) وإن لم يكن ثقة، لم يجز (?).

فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (?)، وطئها؟ فيه وجهان (?):

- (وإذا) (?): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (?).

(وإن) (?) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015