وعنه رواية أخرى: أنه لا يرجع بذلك.
وقال أبو حنيفة: ليس للراهن، ولا للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، بل (يتلف) (?) منفعته (?).
وقال أبو ثور: إن كان الراهن هو المنفق على الرهن، فالمنفعة، والنماء له وإن كان المرتهن هو المنفق عليه، فالنماء والمنفعة له.
وللراهن أن يؤخر الرهن مدة تنقضي قبل حلول الدين، وهل له أن يستوفي بالمنفعة بنفسه؟
قال في موضع: (له ذلك) (?).
وقال في موضع: لا يجوز.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنه يجوز (?).