وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (?)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في البيع، فعزله الراهن، صح عزله.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي إسحاق (?).
وقبل: ينعزل.
فإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (?) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.
والثاني: لا يحتاج.
قال أبو إسحاق: والإذن الأول (كاف) (?).
فإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة، وإذا باعه، لم يصح البيع.