ومن أصحابنا من قال: إذا كان الراهن حاضرًا، صح من المرتهن بيعه.
والمذهب: الأول.
ذكر في الحاوي: أن الحاكم إذا أذن للمرتهن في بيع الرهن، ففيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.