ومن أصحابنا من قال: إذا كان الراهن حاضرًا، صح من المرتهن بيعه.

والمذهب: الأول.

ذكر في الحاوي: أن الحاكم إذا أذن للمرتهن في بيع الرهن، ففيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015