والثاني: أن الرهن يبطل.
فإن رهنه دارًا، وخلى بينه وبينها، وفيها قماش للراهن، صح التسليم في الدار.
وقال أبو حنيفة: لا يصح التسليم فيها.
فإن رهنه دارًا (وهما) (?) فيها (فخلى) (?) بينه وبينها، ثم خرج الراهن، صح القبض.
وقال أبو حنيفة: لا يصح القبض حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه (?) فإن مات، وخلف تركه وعليه دين يستفرقها، فرهن الوارث التركة، ففيه وجهان (?):