والثاني: يجوز (?).
فعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (?) فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر، (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: لا يجوز (?).
والثاني: يجوز (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم) (?). لم يجز واقتسما.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:
فإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح.
فإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (?) على يد عدل.