مشروطًا؟ (?) فيه قولان:

فإن باعه شيئًا، وشرط فيه رهنًا مجهولًا، لم يصح (?).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنًا بقدر الدين.

فإن شرط في البيع رهنًا صحيحًا (فامتنع) (?) البائع من قبول الرهن لم يلزمه قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.

فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015