وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولًا واحدًا، ويجبر على تركه في يد مسلم (?).
وإن شرط في الرهن شرطًا (ينافي) (?) مقتضاه، وكان فيه منفعة للمرتهن، بأن شرط أن يكون ما يحدث (من الثمار) (?) رهنًا، أو على (أن تكون) (?) المنفعة له، فالشرط باطل (?).
وفي صحة الرهن قولان (?).
أصحهما: أنه يبطل (?) فعلى هذا: هل يبطل البيع إن كان