والتين (فرهن) (?) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:

أحدهما: أنه يصح (?).

والثاني: أنه لا يصح (?).

فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (?)، ففيه قولان:

أظهرهما: أنه لا يفسد.

(وفي) (?) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:

(قال) (?) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (?) قولان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015