والتين (فرهن) (?) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:
أحدهما: أنه يصح (?).
والثاني: أنه لا يصح (?).
فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (?)، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يفسد.
(وفي) (?) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان: